عريضة مطلبية من أجل إلغاء تجريم الاجهاض، ودلك بإلغاء الفصل 449 من القانون الجنائي

-        الاطار المعياري والحقوقي للإيقاف الارادي للحمل أكدت الفقرة *ه* من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حرية المرأة في تقرير عدد أطفالها وفي المدة الفاصلة بين حمل واخر، وعلى حقها في المعلومة الكفيلة بتمكينها من ممارسة حقوقها. وقد دعت لجنة حقوق المرأة في توصيتها رقم 24 لسنة 1999 إلى ضرورة الاهتمام بالحمل غير المرغوب فيه بهدف الوقاية منه خلال تنظيم الاسرة والتخطيط العائلي والتربية الجنسية وتوفير الخدمات التي تضمن ولادة بدون مخاطر. وعادت اللجنة سنة 2009 لإثارة الانتباه الى كون إهمال ما تحتاجه النساء من مصالح صحية يعد شكلا للتمييز ونقصا يتطلب تدخل الحكومات، كما سجلت بأن تجريم الاجهاض لا يعدو أن يكون حاجزا يستلزم رفعه. ويعد المغرب، باعتباره دولة طرفا في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبا باعتماد قوانين وسياسات عمومية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتجاوز إكراهات الداخل الاجتماعي الذي يعرف مختلف أشكال التمييز القانوني والاجتماعي والسياسي ضد المرأة. -  

        الاطار القانوني للاجهاض بالمغرب: تنص ديباجة الدستور على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريع الداخلي ، وقد التزمت المملكة المغربية بعدم التمييز ضد المرأة من خلال مجموعة من الصكوك الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبرنامج عمل بكين. ينص الفصل 19 من الدستور على أنه* يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هدا الباب من الدستور وفي مقتضياته الاخرى، وكدا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.     وينص الفصل 31 من الدستور على الحق في الصحة وعلى أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية. ·   

    الاجهاض في القانون الجنائي يخلط القانون الجنائي بين الايقاف الارادي للحمل الدي تمارسه المرأة بإرادتها الحرة وبين الايقاف غير الارادي للحمل الدي يشكل اعتداءا على حقها في السلامة الجسدية . اعتبر المشرع الاجهاض جريمة قائمة مند  تلقيح البويضة داخل رحم المرأة حيث لم يميز بين الاجهاض في الاشهر الاولى للحمل أو الاجهاض في الاشهر المتأخرة منه. لا يعترف المشرع بحق المرأة في اختيار الايقاف الارادي للحمل إد أن رضا المرأة وموافقتها على الاجهاض يعتبر مساهمة منها في الجريمة وبالتالي أمرا يعاقب عليه القانون. لاتهم الوسيلة التي تستعمل لإحداث الاجهاض بمعنى أن العقوبة لا تختلف حسب طبيعة الوسيلة المستعملة  ودرجة  خطورتها فعقوبة الطبيب المختص في التوليد هي داتها التي قد ينالها غير المختص/ القابلة . بائع الاعشاب/ تفاعلا مع  النقاش المجتمعي، نطالب نحن الجمعيات المكونة للتحالف المغربي : ·

       استبدال مصطلح الاجهاض بالايقاف الارادي للحمل ·  

     تنظيم الايقاف الارادي للحمل في مدونة الصحة وليس في القانون الجنائي ·   

    بناء التص القانوني المتعلق  بالايقاف الارادي للحمل على مفهوم صحة المراة الحامل كما يعرفها دستور المنظمة العلمية للصحة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض والعجز •  

  إدراج الصحة الإنجابية للنساء ضمن سياسة عمومية تعكسها مدونة للصحة العمومية ووضع خطة ناجعة للصحة الإنجابية وتعميم الخدمات المقدمة في إطارها على مختلف مناطق المغرب •  

  وضع سياسة عمومية إعلامية وتفعيل التراكمات المنجزة من أجل برامج إعلامية بدون عنف بسبب ا لتمييز بسبب الجنس.   ·       تغيير القانون الجنائي جذريا وشموليا من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته.    


جمعية المحامين الشباب بالخميسات    تواصل مع كاتب العريضة

التوقيع على هذه العريضة

By signing, I accept that جمعية المحامين الشباب بالخميسات will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:




إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...