Pétition contre la Dictature Islamiste (version arabe)

 

عريضة ضد التطرف الديني

 

نداء إلى السيد الوزير الأول و إلى السيد وزير الداخلية:

 

نحن مواطنون تونسيون ديمقراطيون و معتدلون، نندد بالتصريحات و التصرفات الغير مقبولة لرؤساء بعض الأحزاب وأتباعهم، و المتداولة منذ بداية الثورة مثل:

1- النداء بالعنف ضد المجتمع الاييكي،

2- العنف اللفظي و البدني ضد معارضيهم،

3- استفزاز النساء ،

4- محاولة محو ما تحصلت عليه النساء،

5- التركيز على تعدد الزوجات،

6- النداء بوجوب الخمار لكل النساء،

7- النداء بتطبيق الشريعة،

8- ازدواجية الخطاب،

9- العنصرية و التعصب،

10- - محاولة منع الحوار العام،

11- محاولة الحد من حرية التعبير،

12- استعمال المساجد كمنبر للدعوة السياسية،

13- التنحية العشوائية لبعض الأئمة في المساجد،

14- الخطبة و الصلاة في الطريق العام،

15-  تنضير الشباب ،

16- تحيين الفضاء العمومي وعدم السماح لاختلاط الرجل   و المرأة فيه،

17- تغيير محتوى النشيد الوطني و تزييف علم البلاد،

18- التمويل الغير شفاف.

19- تمكين هذه الأحزاب من التأشيرة القانونية.

و رغم تمكين هذه الأحزاب من التأشيرة القانونية و وجوب إمتثالها لقوانين الجمهورية فإن هذه المواقف  تبين أن هياكلها  تسعى علنا إلى التحريض على الفتنة و العنف وكذلك السعي على تركيز التطرف الديني.

أمام هذه التصرفات، و عدم حزم الإطارات المسؤولة ، و تبعا للفصول التالية ، نطلب من جناب الوزير الأول  و وزير الداخلية و بصفة عاجلة ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتوقف هذه التصرفات المخالفة لمبادئ ، قيم و قوانين تونسنا ، حتى يتطور مجتمعنا و ينمو و لا يرتد إلى الوراء ، حتى نلتقي بحضارتنا التي ورثناها ، و أخيرا الوصول إلى نظام ديمقراطي يدفن ماضينا الدكتاتوري  و المتعفن.

تفضلوا حضرة السدين الوزير الأول و وزير الداخلية، بقبول فائق تقديرنا.

 

ملحق :فصول القوانين المتعلقة بها

1) رغم أن تطبيق دستورنا علق، فإنه يمكن اتخاذه مرجعا لمشروع مجتمع الغد وهو ينص على:

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل 4 :

علم الجمهورية التونسية أحمرو يحتوي كما يبينه القانون في وسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر.

و شعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.

الفصل 5:(أضيفت الفقـرات الثـلاث الأولى بالفصل 2 من القـانون الدستـوري عـدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)

تقوم الجمهوريّة التّونسيّة على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيّته.

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتّأزر والتّسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرّية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام

الفصل 6:
كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.

 

الفصل 8 : (أضيفت الفقرات 3و4 و5 و6 و7 بالقانون الدستوري عدد65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997)

تساهم الأحزاب في تآطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

 

الباب الثاني :السلطة التشريعية

الفصل 20:(نقّح بالقانون الدستوري 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008)

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتّع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.

الفصل 21:(نقّح بالقانون الدستوري 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

الترشح لعضويّة مجلس النواب حقّ لكلّ ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

...

2) تنظيم الأحزاب السياسية :

قانــون أساسي عدد32 لسنة 1988، مؤرخ في 3 ماي 1988،
(الرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 6 ماي 1988 ص 715)

الباب الأول :المبادئ العامة

الفصل 2: يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعية الدستورية والقانون.
وعليه ان يحترم ويدافع خاصة عن :
  • الهوية العربية الاسلامية.
  • حقوق الانسان كما ضبطت بالدستور وبالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
  • مكاسب الأمة وخاصة منها النـظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب كما نظمها الدستور والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.

وعليه ايضا :

  • نبذ العنف بمختلف اشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الاخرى للتمييز .
  • اجتناب تعاطي أي نشاط من شآنه ان يخلّ بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق وحريات الغير.
الفصل 3: لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة .

 

الفصل 7يشترط في مؤسس الحزب السياسي ومسيريه :

...

أن لا يكون قد صدر ضدهم حكم بات من اجل جناية أو جنحة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا نافذة أو لمدة تتجاوز ستة أشهر سجنا مؤجلة ولا ينطبق هذا الشرط في صورة استردادهم لحقوقهم.

...

الباب الثالث :المراقبة والعقوبات

الفصل 16:
لا يجوز للحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها أو شكلها.

...

ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات. وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية.

الفصل 17:
يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنـــف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو إثارة البغضاء بين المواطنين.

 

3)القانون عدد 34-88 بتاريخ 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد:

الباب الأول :المبادئ العامة

الفصل 4:

تتعهد الدولة بالقيام بصيانة المساجد و إحترامها.

الفصل 5:

يمنع القيام بأي نشاط في المساجد كالخطب ،الاجتماع أو الكتابة من طرف أطراف غير مكلفة إلا بإذن من الوزير الأول ، غير أنه يسمح بإقامة مراسم الزواج أو المآتم....

الباب الثالث :عمل المساجد

الفصل 10 :

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها خمسمائة دينار أو إحدى العقوبتين فقط.

1-  كل من يقوم بنشاط في المساجد دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.

2-  كل من يعتمد الإخلال يهدوء المساجد.

و عند العود يكون العقاب بالسجن و جوبيا.

الفصل 11 :

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يدعو في المساجد إلى التمرد على السلطة العامة.

و عند العود يكون العقاب بالسجن وجوبيا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.

4) مجلة الأحوال الشخصية بتاريخ 13 أوت 1956

الفصل 3:

لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين, و يشترط  لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة و تسمية مهر للزوجة,

الفصل 6 : ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)

زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي و الأم ........

الفصل 18 : (نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 و أ ضيفت إليه الفقرات 3 و 4 و 5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964)

تعدد الزوجات ممنوع ,

كل من تزوج وهو في حالة الزوجية و قبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام و بخطية قدرها ما ئتان و أربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين و لو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون,

و يعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) و المتعلق  بتنظيم الحالة المدنية و يبرم عقد زواج ثان و يستمر على معاشرة زوجه الأول,

و يعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين,

( ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل(

الفصل 23 : على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف و يحسن عشرته و يتجنب إلحاق الضرر به.

و يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف و العادة و يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة و حسن تربية الأبناء و تصريف شؤونهم بنا في ذلك التعليم و السفر و المعاملات المالية.

و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة و الأبناء على قدر حاله و حالهم في نطاق مشمولات النفقة و على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال,

الفصل24:

لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصّة بها.

الفصل 30 - لا يقع الطلاق إ ّ لا لدى المحكمة.

5) الحقوق الإجتماعية:

توحيد مقاييس الانتفاع بالتغطية الاجتماعية في القطاعين العمومي و الخاص لتضمن المساواة بين الجنسين.

اعتبار العلاقات العائلية دافعا للرفع في العقوبات في حالات العنف بين الزوجين

6)قانون الشغل :

القانون التونسي يسوي بين الرجل و المرأة في كل ميادين الشغل و يحمي المرأة العاملة بصفتيها كإمرأة و كأم ،

المرأة التونسية لها الحق في العمل في كل الميادين.

7) المجلة الجزائية

الفصل129:

يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا.

الفصل 218 :نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993

من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل931 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.

وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.

وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

والمحاولة موجبة للعقاب.