تغيير سن الحضانه اولا وقبل اى شئ


ضيف

/ #18

2011-09-21 22:50

مشروع لقانون الاسرة الجديد ليتوافق مع الشرائع السماوية

1- خفض سن الحضانة إلى سبع سنوات للولد و تسع سنوات للبنت مع عدم وجود تخيير للصغير أو للصغير و إعتبار الإمتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها بالحبس.
-2إذا تزوجت الأم فى خلال فترة حضانتها تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة تليه أم الاب ثم أم الأم.
-3تغيير ترتيب الحضانة ليكون الام – الاب – ام الام - ام الاب . وفقآ لمشورة شيخ الإسلام إبن تيمية.
-4على المئذون الذى يعقد قران مطلقة بعد إنتهاء عدتها أن يعلن مطلقها بزواجها و ذلك حتى يرفع قضية لضم أطفاله إن أراد ذلك. (أسوة بإعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها لتمكينها من رفع قضية طلاق للضرر(
-5تحويل الرؤية الحالية إلى إستضافة على أن يكون الإستضافة لغير الطرف الحاضن و ذلك:-
الإستضافة تكون يوم أو يومين فى حالة ما كان الطرف الحاضن و غير الحاضن من نفس المحافظة.
الإستضافة تكون يومين أو ثلاثة فى حالة ما كانت المسافة الزمنية للسفر بين الطرف الحاضن و غير الحاضن تستوجب الراحة و المبيت و من الممكن ان تكون الإستضافة كل أسبوعين فى تلك الحالة مع مراعاة دراسة الطفل المحضون.
الأعياد الدينية للمسلمين يتم إحتساب يوم الوقفة و اول يوم مع الطرف الحاضن.
عيد الفطر: يوم الوقفة مع الطرف الحاضن - اليوم الاول مع الطرف الحاضن – اليومين التاليين مع الطرف الغير الحاضن.
عيد الاضحى: الوقفة و اول يوم مع الطرف الغير حاضن – باقى الأيام مع الطرف الحاضن.
أجازة منتصف العام: يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم.
أجازة نهاية العام: يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم.
-6الولاية بجميع أنواعها للأب ثم للعصبات فى عدم وجود الأب.
-7يمنع سفر الأطفال إلا بعد موافقة الطرفين و إذا إختلفا لا يسافر الصغير إلا بحكم قضائى نهائى.
-8إذا كانت الحاضنة (المطلقة او امها)تعمل يلغى أجر الحاضنة.
-9يجب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات إجتماعية و نفسية لمراقبة و معرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم ام الأب و كذلك داخل المدارس فى غير وجود أيآ من الحاضن أو غير الحاضن.
1-10قانون الخلع غير دستورى لانه يخالف النص الدستورى الذى يجعل التقاضى على درجتين لذلك لا يجوز الخلع غيابيآ و يكون للمخلوع الحق فى إستئناف الحكم فى أول درجة. لا يجوز الخلع بين الازواج إذا كان الزوج مسافر خارج البلاد و عليها أن تلجأ للطلاق للضرر و إعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين داخل مصر أو إعلام الخارجية المصرية لضمان نزاهة الخصومة.
-11فى حالة عدم إستلام إعلانات الدعاوى يتم عمل زيارة منزلية يوم العطلة للتأكد من العنوان و مخاطبة المرسل إليه الدعوى و فى حالة عدم صحة عنوان المدعى عليه يتم رفض الدعوى فى مكتب التسوية و مطالبة المدعى بعنوان صحيح للمدعى عليه سواء كان المحامى الخاص به أو جهة العمل أو احد اقاربة او العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية.
-12فى حالة إمتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤيةأوالإستضافة يقوم الطرف الغير حاضن برفع دعوى مستعجلة بإسقاط الحضانة مؤقتآ و فى تلك الحالة يكون إنتقال الحضانة للطرف الغير حاضن مباشرة.
-13فى حالة مرض الطفل يجب إبلاغ الطرف الغير حاضن خلال 24 ساعة من مرض الطفل و السماح له بعمل زيارة داخل المنزل المحضون به لتحقيق الرعاية المشتركة و فى حالة الخلاف لا يعد بالشهادات الطبية الغير حكومية و يجب على الطرف الحاضن الإتصال بالإسعاف و إبلاغ الطرف الغير حاضن للحضورللمستشفى الحكومى و دفع النفقات.
-14إذا وفر المطلق مسكن للحضانة وجب على الحاضنة الإقامة الدائمة بالمسكن و إلا يتم إلغاء المسكن.
-15إلغاء كوتة المراة من مجلس الشعب لانها تصنيف عنصرى و كذلك نسبة العمال و الفلاحين لانها عنصرية فئوية و غير دستورية.
-16إلغاء مفوضية المرأة لانه تمييز عنصرى داخل المجتمع.
-17إنشاء مفوضية للأسرة نصفها من الرجال و النصف الآخر من النساء على ان يمثل المسلمين عدد لا يقل عن رجلى دين غير حزبيين و كذلك رجلى دين مسيحيين على أن تكون المرجعية للطائفة المسلمة للشريعة الإسلامية و للطائفة المسيحية للشريعة المسيحية.
-18تقسيم العمل داخل محاكم الأسرة على حسب المرجعية الدينية بحيث يحتكم المسلمون للشريعة الإسلامية و يحتكم المسيحيون للشريعة المسيحية مع التنسيق مع مفوضية الأسرة.
-19قضايا الرؤية و الإستضافة تعامل معاملة الدعاوى المستعجلة و لا يكون الأجل فيها لفترة تزيد عن أسبوعين.
-20 فى حالة دعوى النشوذ و الطاعة – إذا لم تتسلم المدعى عليها اعلان الطاعة او النشوذ فى منزلها يتم إرساله إلى منزل أحد العصبات من أهلها و عنوان عملها إن كانت تعمل. فإن لم تتسلم المراسلات و لم تحضر و لم يثبت لها محل إقامة و لم يستدل على عنوانها وجب ثبوت نشوذها