طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية في المتوسط ومادة القانون في الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق

إلى السيد وزير التربية، والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني

بعد آداء واجب التحية والاحترام، نتقدم إلى سيادتكم المحترمة نحن طلبة وخريجي كليات الحقوق على مستوى التراب الوطني الجزائري، وهو الطلب المؤسس والمشروع، المنادى به منذ سنوات، والمتمثل في طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية على مستوى التعليم المتوسط ومادة القانون في المرحلة الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق كافة دون استثناء لأي فرع من فروع التخصص، حيث أن التنظيمات والقوانين الحالية المعمول بها تسمح بإسناد هذه المواد إلى أساتذة مختصين في مجالات غير المجال القانوني، وذلك رغم كونها موادا قانونية بحتة، وهو ما نراه حسب تقديرنا أمرا يستدعي المراجعة وإعادة النظر في ما هو معمول به، وذلك للأسباب التالية:

1- عملا بمبدأ الملاءمة بين المنصب والكفاءة: وهو إسناد المادة لأساتذتها حسب المؤهل العلمي، وهو ما يلاحظ على جميع المواد المسندة لأساتذتها الذين تلقوا تكوينا أكاديميا في التخصص الذي يؤهلهم لممارسة وظيفة التدريس لتلك المادة، باستثناء مادتي التربية المدنية والقانون التي لا تسري عليها هذه القاعدة، وهو ما يخالف مبدأ مطابقة الكفاءة مع المهام المسندة للوظيفة.

2- توافق التخصص العلمي مع الهدف البيداغوجي للمادة: حيث أن مادتي التربية المدنية والقانون ذات طبيعة قانونية، تتطرق إلى مفاهيم دستورية وقانونية ومؤسساتية، ما يجعل خريجي كليات الحقوق أكثر كفاءة لتدريسها مراعاة لدقة المصطلحات القانونية وجودة المفاهيم، ومراعاة للتناسق بين محتوى المادة والتكوين الأكاديمي للأستاذ المكلف بتدريسها.

3- مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية: حيث أنه ينبغي فتح مناصب عمل في التعليم لخريجي كليات الحقوق بمختلف فروع هذه الشعبة، وذلك بإسناد المواد القانونية إلى أهلها، حيث أن حرمانهم من هذه الفرصة يعتبر إجحافا في حقهم، وتجريدا لهاتين المادتين القانونيتن من قيمتهما العلمية، واخلالا بالتخصص، وهو ما يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ، كما يتعارض مع سياسات التعليم الحديثة، ويعتبر إساءة استغلال للكفاءات القانونية.

حيث أن ماهو معمول به من قواعد تتنافى مع المنطق القانوني، ومبادئ القانون الإداري والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. ولاسيما مبادئ الدستور الجزائري التي تؤكد على تكافؤ الفرص في التوظيف، والمساواة أمام القانون (المواد37-67) وإن حرمان خرجي كليات الحقوق من تدريس مواد ذات طبيعة قانونية يعد تمييزا واضحا في قواعد التوظيف والإسناد. 

بناءا على ما سبق، وتأسيسا على المادة 77 من الدستور التي تنص على أنه:"لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية، يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول"، وعليه: نلتمس منكم النظر في طلبنا هذا والاستجابة له بما يتوافق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

التوقيع على هذه العريضة

من خلال التوقيع، أقبل بأن يكون R.R قادرًا على رؤية جميع المعلومات التي أقدمها في هذا النموذج.

لن نعرض عنوان بريدك الإلكتروني علنًا عبر الإنترنت.

لن نعرض عنوان بريدك الإلكتروني علنًا عبر الإنترنت.

أعطي موافقتي على معالجة المعلومات التي أقدمها في هذا النموذج للأغراض التالية:
أُفوِّض R.R بتسليم المعلومات التي أقدِّمها في هذا النموذج إلى الأطراف التالية:




إعلان مدفوع

سيروج Aredaonline.com لهذه العريضة لدى 3000 شخص.

اعرف المزيد...