نداء لصانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل
نداء لصانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل موضوع هذه المناقشة قد انشأ تلقائيا لعريضة
ضيف |
#12011-09-22 09:33لا لتغير القانون لا مساس بسن الحضانة لا للاستضافة |
فاطمة وهبه ضيف |
#22011-09-22 10:56اطالب و اناشد المسئولين بعدم المساس بحقوق المرأة او الانتقاص منها وخاصة قانون الاحوال الشخصية لما كانت تعانية المرأة منذ سنوات من زل و مهانة و عدم المساس بسن الحضانة بل العمل على دراسة زيادة سن الحضانة حتى نطمئن على ابنائنا..وايضا عدم تطبيق قانون الاستضافة المزعومة التى ستدمر نفسية الطفل.. |
ضيف |
#42011-09-22 11:03السلام على بلد الاسلام والامن والامان اخبرونى كيف بالله عليكم ائتمن اولادى على من خان وسلب على من القى بهم للشارع سنوات طوال اخبرونى بالله عليكم كيف يطلق على هؤلاء الفئة لقب اب الاهى abeer hessainرحمتك ارجو |
ضيف |
#52011-09-22 11:11لا لتغيير قوانين اللتى تحفظ حق الأم و الطفل و ذلك بعد أعوام طويلة من الظلم الذي كان واقع على الأم و تالطفل |
ضيف |
#62011-09-22 11:18لو كل رجل من فئة الرجالة اللى معندهاش ضمير لو يعرف اد ايه كل ام بضحى علشان خاطر ضناها وبتتعب اد ايع علشان خاطرهم مكنشى مس سيرتها بأى كلمة وكان يبوس التراب اللى كل ام بتمشى عليها ولو يعرف الالم اللى هى تعبت فيه وهى بتولده كان عرف اد ايه معنى الحنان والحب اللى هما ميقدروش ولو للحظة انهم يشوفه فى عيون الامهات |
ضيف |
#72011-09-22 18:29لا مساس بقوانين المراه والطفل والتعديل بالحصول ع حقوقهم الشرعيه في اسرع وقت |
ضيف |
#82011-09-22 19:17نرجو من سيادتكم عدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل التى حاربت سنوات طويلة من اجل الوصول اليها وذلك حفاظا على مصلحة الاطفال ومستقبلهم |
ضيف |
#92011-09-22 19:38الى كل المشولين فى البلد لا تظلمه الامهات بكلام اباء قليلين يريدون مصلحتهم الشخصيه وبس اتقو الله فينا وفى اولادنا العيال هضيع فى اباء متزوجين هل هينفع ان ياخز عياله هذه القوانين جلسنا سنين لغايه اما اتعملت فلا تقهرو المراءه و لا تظلموها لا تبعتوها تبقا كبش فدا للثوره فلا المساس بمكتسبات المراه ولا المحاربه على المراه ولا تغيير سن الحضانه ولا الاستضافه حرام عليكم |
ضيف |
#102011-09-22 19:51ثعرات القانون اللى بيقولوا انه مع الام ملهاش عدد وعلى الرغم من تغليظ لهجة القران فيما يتعلق بحقوق المراة مازال المؤخر ونفقة العدة والمتعه حبر على ورق " اتاخذنوه اثما وبهتانا مبينا " "واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيىء.." وغبره وغيره احنا اللى لازم نطالب بحقوقنا المنهوبة مش ندافع عن قليل القليل اللى معانا |
ضيف |
#112011-09-23 03:59إقتراحات أمهات مصر الحاضنات والمصريين المهتمين بحقوق الطفل والأسرة المصرية لتعديل بعض بنود قوانين الأحوال الشخصيةالمصري بتاريخ يوم الأحد الثاني من شهرشعبان لسنة 1432 هجرية الموافق للثالث من شهر يوليه لسنة 2011 ميلادية إقتراحات أمهات مصر الحاضنات والمصريين المهتمين بحقوق الطفل والأسرة المصرية لتعديل بعض بنود قوانين الأحوال الشخصيةفي مصر الحضانة: 1-تعديل سن الحضانه ورفعه إلى 18 للولد مع التخيير وحتى الزواج للبنت أسوة ببعض الدول العربية 2- ترتيب الحضانة الام -ام الام- الخالة- ام الاب- الاب. 3- فى حالة زواج الام تقوم لجنة مكونة من اخصائين نفسيين و اجتماعيين لتقييم انتقال الحضانة للجدة من عدمه. 4- إعطاء الحاضنة بعض الصلاحيات الجزئية في شقة الحضانة بما لا يضر بحق المطلق الأصلي فيها مثل التعامل مع شركة الكهرباء ومرفق المياه عند الحاجة و إدخال الغاز الطبيعي وإدخال خط تليفون أو التعامل على التلفون الموجود مثل إضافة المباشر أو الخواص المختلفة كالاظهار والانتظار وغيرها من الضروريات التي يبادر المطلق لالغائها نكاية في المطلقة وذلك بدون إعطاء الحاضنة حق تغيير أي من العقود مع المرافق السابقة باسمها النفقة: 1- الحكم بنفقة مؤقتة من أول جلسة لدعوى النفقة الزوجية , ودعوى النفقة للصغار بنوعيها ( حتى لو لم تطلب الحاضنة ذلك) وحتى لو لم يحضر الأب أو وكيل عنه , وتستطيع الحاضنة استصدار صيغة تنفيذية من هذا الحكم خلال أسبوع على الأكثر من اصدار الحكم (بحيث تكون المدة القصوى من تاريخ رفعها للدعوى الى استلامها الصيغة التنفيذية للحكم لا تتعدى الشهر) 2- تطبيق حد أدنى آدمى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 , هذه النفقة تكون بحد أدنى حدا آدميا معقولا حسب عدد الأطفال و المستوى المعيشى و الاجتماعى للاب و الام الذى يحدده المقيم, واذا رأى القاضى زيادتها عن ذلك جاز له طالما لديه من المستندات ما يدعم ذلك... 3- وضع حد اقصي 3 شهور للفصل الابتدائى في قضايا النفقات والأجور وما فى حكمها و6 شهور للحكم الاستئنافى النهائى منذ تاريخ رفع الدعوى ليكون الحد الأقصى تسعة شهور للحصول على الحكم النهائى 4- لا تعامل أحكام النفقات والأجور( وما فى حكمها ) مثل بقية أحكام الأحوال الشخصية فى وجوب الانتظار من 3 الى 4 أسابيع لاستخراج صورة رسمية منها , بل يتم استخراجها فى خلال أسبوع على الأكثر منذ تاريخ صدور الحكم 5- الكشف عن أرصدة وحسابات الاب و الجد والجدة والأعمام والعمات فى البنوك فى جمهورية مصر العربية ( سواء المصرية أو الأجنبية ) في قضايا النفقات والأجور( وما فى حكمها ) بأمر من محكمة الأسرة دون الحاجة لاستصدار أمر خاص من محكمة استئناف القاهرة... وفي حالة تعلل الاب بإنفاقه على أمه أو أبوه أو أي أحد من أهله أو علاج أي شخص من أهله حتى ينتقص من نفقة أولاده ثم يثبت ثراء هذا الشخص أو عدم احتياجه أو وجود مصادر أخرى للدخل يعتمد عليها أو أن يكون له معاش من الحكومة أو الشرطة أو القوات المسلحة أو إحدي النقابات أو يعالج على نفقة إحدى الجهات السابقة.. يجب معاقبة الأب بتهمة التزوير والتدليس والتهرب من دفع قوت أولاده. 6- فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية ( الحكومية أو الخاصة ) التي يعمل بها الزوج في حالة تواطؤها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات 7-التنبيه على السفارات بالخارج لسرعة تنفيذ وإرسال التحري عن راتب المطلق وذلك بالاسم ورقم الجواز فقط بدون الحاجة لرقم الاقامة حتى لا يضيع حق الأم التي لا تعرف رقم إقامة طليقها فاتي لا تعرف رقم إقامة طليقها 8- تفعيل الاتفاقيات الدولية بيننا وبين الدول التي تسمح باقتطاع النفقة مباشرة من راتب المطلق وإرسالها لصالح الاطفال وعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى -9في حالة إقامة المطلق خارج البلاد وعجز وزارة الخارجية المصرية والسفارات عن الاستدلال عليه أو التحري عنه يقوم القاضي بتقدير قيمة النفقة حسب المستوى المعيشي للأولاد وحسب مستوى الدولة التي يعيش فيها الأب ... وذلك منعا للتلاعب إذ أن بعض المطلقات لا تعرف لمطلقيها رقم إقامة ولا حتى رقم جواز سفر كما وأن بعض المطلقين يغيرون محل عملهم وسكنهم بعد الطلاق لتعجيز مطلقاتهم عن إثبات دخلهم 10- إلغاءالسماح بتقسيط متجمد النفقة المتأخرة على المطلق حيث أنه يستخدم كسلاح للي ذراع المطلقة حيث أن هناك حالات يقسط فيها المتجمد على فترات تصل إلى 7و8 سنوات. وفي حالة ثبوت تعثر المطلق للقاضى أن يسمح بشكل استثنائي بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنتين. 11- الزام بنك ناصر بدفع جميع أحكام النفقات والأجور (وما فى حكمها ) الصادرة للحاضنة دون حد أقصى , (وليس كما هو الحال الآن بحد أقصى 500 جنيه) , وتكون الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية هى المسئولة عن تحصيل النفقة من الأب (بأى طريقة تراها الدولة مناسبة) سواء كان الأب يعمل فى جهة رسمية أو يعمل حرا , ولا يعقل أن نزيد من معاناة الحاضنة بجعلها هى المسئولة عن تنفيذ هذه الأحكام بالجرى فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن وسخافات المحضرين بعد مشوار طويل من عذاب المحاكم والمحامين !!! واعتبار نفقة الصغار قضية أمن قومى لأكثر من سبعة ملايين طفل 21- اذا كان للحاضنة حساب مصرفى , يحق للحاضنة تقديم طلب لبنك ناصر لتحويل ما يستجد لها من أموال النفقة على حسابها المصرفى الخاص بها 13- تفعيل دور لجنة تحرى بالنيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج 14- 15-- خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد 16- إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر أو ترقب الوصول فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج أو المطلق ولو كانت نفقة مؤقتة , ولا يعقل الانتظار حتى صدور حكم نهائى للنفقة من الاستئناف بذلك 17- ادراج الأحكام الصادرة بالنفقة على الأب على الكومبيوتر المركزى للدولة , بحيث تظهر فى حالة تقدمه لتجديد أو استخراج أى ورق رسمى من الحكومة , ويطلب منه احضار ما يفيد من الجهات المختصة بأنه مسدد لكل ديون النفقة عليه قبل حصوله على أى خدمة حكومية (مثل تجديد الرخصة مثلا) 18- الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في أى دعوى للنفقة تيسيرا على الحاضنة ودفعا للمشقة عنها , ويؤخذ بهذه التحريات فى أى قضايا نفقات أو أجور أخرى , ويؤخذ بها فى قضايا الحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره مرة أخرى الا اذا طلبت الحاضنة اعادة التحريات مرة أخرى , كما نطالب بأن يسمح للحاضنة باستخراج صور رسمية من التحريات لاستخدامها فى قضايا نفقة أو أجور أخرى (وما فى حكمها) 19- يكفى اجراء تحقيقا واحدا فى دعوى نفقة , ليؤخذ به فى دعاوى النفقات الأخرى والأجور وما فى حكمها , ولا يعقل اعادة التحقيق فى كل دعوى للنفقات أو الأجور ترفعها الحاضنة ليكون الغرض من ذلك الا ارهاق الحاضنة وشهودها الا اذا طلبت الحاضنة إعادة التحقيق مرةأخرى 20- العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 21- فرض نظام غرامة تهديديه ضد الطرف (سواء كان الأب أو الحاضنة) الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى 22- عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة من الجهات المختصة ببراءة ذمة الزوج أو المطلق من دين النفقة 23- إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس , (فى الوضع الحالى تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي) 24- أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم الابتدائى , ولا تنتظر حتى صدور الحكم النهائى 25- إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا فى المرة الثانية بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى , تيسيرا على الأم ودفعا للمشقة المادية والمعنوية عنها في حالة التأخر عن دفع النفقة يجب منع الممتنع من السفر وإبلاغ المواني والمطارات لتنفيذ المنع ويجب ضبط الممتنع المقيم في الخارج وقت دخوله البلاد بل و يبلغ الانتربول بالبحث عنه وضبطه 26- وضع حد أقصى 6 شهور لدعوى التطليق للضرر, طالما استوفت مستنداتها وأركانها 27- عدم المساس بقانون الخلع بل سرعة البت فيه وتشديد العقوبة على الزوج الذي يعتدي على زوجته بالسب أو الضرب 28- وفي حالة طعن الزوج بصورية المهر الكتوب في عقد الزواج يجب عقاب الزوج بتهمة التزوير في أوراق رسمية إذ أنه يكتب في عقد الزواج مهرا صوريا حتى يخفض أجر المأذون ... فيجب أن يعاقب على تزويره وتدليسه بدلا من أن يرفع صوته ويطالب الزوجة بمهر ليس مثبت في الأوراق الرسمية 29- عدم السماح للزوج بترك زوجته وحدها والسفر للعمل أو أي سبب آخر أكثر من المدة الشرعية وهي أربعة أشهر بل يجب عليه تدبير اصطحابها معه إلا لو وقعت الزوجة موافقة كتابية على البقاء وحدها وسفر الزوج وإلا جاز لها الطلاق للضرر الولاية التعليمية: 1- الولاية التعليمية والعلاجية للحاضن تحت اشراف غير الحاضن فى حدود المستوى المادى و الاجتماعى للمنفق. واذا رغبت الحاضنة فى الارتقاء بالمستوى التعليمي تتولى فرق المصاريف. 2- إعطاء الأم الحاضنة حق سحب ملف المحضون عند انهائه مرحلة دراسية لنقله إلى المدرسة التي بها المرحلة التعليمية التالية للمحضون على أن تكون في نفس مستوى المدرسة الأولى ( من تجريبي إلى تجريبي ومن حكومي لحكومي ومن خاص لخاص) في حدود المستوى المادي للمنفق وذلك بدون الحاجة للرجوع إلى الأب. وذلك حتى لاتضيع فرصة التقديم على الطفل المحضون إذا حصل على الإعدادية مثلا وليس في مدرسته مرحلة ثانوية أو حصل على الابتدائية وليس في مدرسته مرحلة إعدادية وخاصة في حال سفر الأب أو تغيبه أو الخوف من ضياع الفرصة على الطالب. 3- حكم نفقة المدارس حكم نفقة سنوى , مثله مثل حكم النفقة متجدد حتى انتهاء تعليم الصغير , فهل يعقل أن تضطر الحاضنة كل عام أو عامين لرفع دعوى لنفقات المدارس؟؟ وتمكث الدعوى الواحدة من عام الى عامين حتى تستطيع الحصول على حكم نهائى بها؟؟ أليست النفقة التعليمية نفقة متجددة كل عام حتى انتهاء المراحل التعليمية للصغير؟؟ 4-رفع سن الالزام في التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية بانواعها منعا للتلاعب بمصالح المحضون من قبل أي طرف 5- لا يعقل منع الأبناء من السفر الى الخارج أيا كانت الأسباب الا بموافقة الأب . فكم من أبناء رياضيين ضاعت عليهم بطولات دولية بسبب تعنت الأب فى السفر , وكذلك حاجة السفر للعلاج , أو الحج والعمرة مع الأم. ولذا نرجو مراجعة هذا الأمر بما يتحقق فيه المصلحة وإعطاء القاضي حق إصدار حكم مستعجل بسفر الطفل إذا رأى أن ذلك لا يتعارض مع مصلحته أو حق غير الحاضن في رؤيته الاستضافة و الرؤية: 1- ارتباط الرؤية بالتزامه بالنفقات المقررة (لا رؤية لمن لا ينفق) 2--لا استضافة قبل بلوغ الصغير سن 12 سنة 3- الاستضافة لا تكون إلا بإذن ورضا الحاضن والمحضون على المبدأ و المدة . 4- لغير الحاضن الحق فى استضافة المحضون بالضوابط الآتية:- -: يتقدم الأب بملف للمحكمة يحتوى على أ- ما يفيد بكونه مسددا لكل ديون النفقة عليه للحاضنة ب- ضمان قانونى من اثنين من أقاربه (ترتضيهم الحاضنة) بارجاع الصغير مرة أخرى الى حضن أمه بعد انتهاء مدة الاستضافة , واذا لم يرجع الطفل يتم القاء القبض على الضامنين و حبسهم حتى رجوع الصغير ج- كتابة تعهد بعدم ايذاء الصغير بأى صورة من الصور , واذا حدث للطفل أية صورة من صور الايذاء يحق للحاضنة اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات التي تراها مناسبة وحينها يحق للقاضى أن يمنع الاستضافة من الأب فترة من الوقت أو يلغيها 5- يوضع المحضون على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد جوا أو بحرا أو برا عن طريق الاسم ورقم جواز السفر والرقم القومي كلها مجتمعة لمنع التلاعب مع اعطاء المحضون الحق في رفض السفر إذا تجاوز عمره 15 سنة 5- اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية 6- فى حالة و جوب رفع دعوى منفصلة للاستضافة تسرى عليها من إجراءات التقاضى ما يسرى على دعاوى النفقات و الأجور من سرعة البت من أول جلسة وأستلام الصيغة التنفيذية , والقضاء بمعاقبة الطرف الحاضن باسقاط النفقة لشهر أو أكثر حسب رؤية القاضى فى حالة امتناعه لثلاث مرات متكررة عن تنفيذ الحكم 7- إذا حاول الأب أثناء الرؤية التحرش بالأم بالقول أو الفعل أو مضايقتها بأي شكل من الأشكال يجب على القاضي معاقبته بوقف الرؤية للمدة التي تتناسب مع فعلته أخيرا: تغيير نص ( المادة "12")" تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ". نطلب تغيير المادة وذلك لانتقال الزوجة غالبا بعد طلاقها الى منزل أهلها , فهل يعقل أن زوجة كانت تسكن فى إحدى محافظات الوجه البحري أو الصعيد مثلا حال زواجها وقامت برفع دعوى أسرة فى المحكمة القائمة في تلك المحافظة ثم بعد طلاقها انتقلت لمنزل أسرتها فى القاهرة , أن تضطر الى السفر الى تلك المحافظة لرفع أى دعوى أحوال شخصية بعد ذلك؟ والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل يرفعه إلى سيادتكم, أمهات مصر الحاضنات والمهتمين بحقوق الأسرة والطفل من المصريين |
ضيف |
#122011-09-23 15:32هل يعقل ان لا تتزوج الام لكى تربي اطفالها والاب يتزوج ويعيش حيانة وينجب اطفال اخرين ثم ياخذ اطفالة من الزوجة الاولي اي شرع واي دين اللي يحرم الطفل من امة او الام من اولادها الاب اللي ممكن يمشي في الشارع ولو شاف ابنة بيعمل نفسة مش شايفة الاباء عاوزين يغيروا القوانين لي الا غيظ في الام علشان الشقة والنفقة علشان تتنازل عن كل حاجة |
ضيف |
#132011-09-23 16:03لا مساس بحقوق المرأة والطفل و لا لتغيير سن الحضانة لا للاستضافة و لا لسلب الحاضن الولاية التعليمية |
ضيف |
#142011-09-23 16:41اتقو الله لقد كرم الله المراءه ورفع شانها ولكن النظرة الذكوريه المتسلطه هى التى تاخذ وتنتقص من حقوقنا لقد عشنا عقودا طويله من الذل وسوء المعامله باسم الدين ولكن دين الله وشرعه ابرياء من تجنيكم على حقوقنا لقد حلل الله لنا الخلع ولكن لم نسمع او نقراء لا الايه الكريمه التى تحله ولا الحديث الشريف الذى وضحه وبينه لانكم او لان المشرع ذكر او رجل نسى او تناسى شرع الله ليسود شرعه الذكورى لقد كنا نظن ان سن الحضانه هذا ثابت فى قران وسنة نبيه ولاكن اكتشافنا انها مساله اجتهاديه ولاكنكم اخفيتم تلك المسالة ايضا لنكتشف بعد ذالك احاديث الرسول الى تبلغ المارءه انها احق بابنها او طفلها حتى تنكح لم يحدد سن للطفل ولكنه حدد زواج الام كم حرمت ام من ابنائها وحرق قلبها وحرمت منهم حتى تتنازل عن حقوقها من اجل ابنائها اتقو الله هل تلك هى وصية الرسول لكم بالرفق بالنساء حسبنالله ونعم الوكيل |
تمت إزالة هذه المشاركة بواسطة كاتب هذه العريضة (أظهر التفاصيل)
2011-09-23 20:20- Date of removal: 2011-09-26
- سبب الإزالة: ????? ??? ???? ??????? ???? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ????
ضيف |
#182011-09-23 22:19شريعتنا الاسلاميه ورسولنا الكريم اقروا ان الحضانه للام حتى تتزوج باخر والطفل يخير ولايوجد استضافه فى الاسلام فهل اى تغيير سيكون لصالح من وتبعا لاى دين؟فكل هذا من اجل الشقه وعدم الانفاق على ابنائهم ويرضى من يا رئيس الوزراء اب لا ينفق على ابنه ولم يطلب رؤيته وتكون معه الولايه التعليميه |
تمت إزالة هذه المشاركة بواسطة كاتب هذه العريضة (أظهر التفاصيل)
2011-09-24 01:52- Date of removal: 2011-10-05
- سبب الإزالة: ????? ???????? ????? ??????
تمت إزالة هذه المشاركة بواسطة كاتب هذه العريضة (أظهر التفاصيل)
2011-09-24 02:03- Date of removal: 2011-09-29
- سبب الإزالة: ??? ????? ????? ????? ?? ???????
ضيف |
#212011-09-24 03:49الرجاء النظر فى قوانين الأسرة لإصلاح العيوب الخطيرة التى تمس حقوق المرأة والطفل وتأتى كثير على المرأة والطفل فى تأخير حقوقهم والمماطلة الشديدة التى تصل لسنتين وثلاثة وأربعة حتى تحصل الأم على حقوقها وحقوق طفلها بسبب أب لايرحم يملأه الجبروت وعدم الخوف من ربه وفى الآخر يقول لاإنه مظلوم ياله من نفاق شديد ومراوغة لايفهمها إلا من مرة بهذه الظروف |
ضيف |
#232011-09-24 11:39حرام عليكم والله كفاية علينا العذاب اللي عايشين فيه سبونا نربي اولادنا في هدوء بقي |
ضيف |
#242011-09-24 11:46لقد أخطأتم بقولكم أن هذه القوانين صنع سوزان مبارك لقد سنها المولى عز وجل فى كتابه العزيز ورسوله الكريم عندما ذهبت اليه إمرأة تشكو ان ابنها فى كل مرة يحضره والده لها يتركها ويعود لوالده مرة اخرى فطلب منها الرسول أن تحضر له الطفل فعندما أحضرته سأله الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا تترك والدتك وتعود لوالدك فقال له إن أمى فى كل مرة أقول لها أننى لا أريد الذهاب لمجالس العلم تجبرنى عليها أما والدى عندما أقول له لا أريد الذهاب لمجالس العلم لا يجبرنى على الذهاب فقال لها الرسول هو لك فأنت أحق به .. صدقت يا رسول الله |
ضيف |
#252011-09-24 11:54حرررررررررررررررررررررام عليكم سبونا نربى ولادنا فى أمان حررررررررررررررررررررررررام عليكم |
|
هل هناك ما تود تغييره؟
لا يمكنك إحداث تغيير بالوقوف ساكنًا. صاحب هذه العريضة أخذ المبادرة واتخذ موقفًا عمليًا. هل ستقوم بالمثل؟ ابدأ تحركًا مجتمعيًا بإنشاء عريضة جديدة.
ابدأ عريضتك الخاصةالتماسات أخرى قد تهمك
إلغاء الفحص الوطني للجودة و الاعتمادية كشرط لاستلام الشهادة
2433 تاريخ الإنشاء: 2025-04-14
عن المجازر ضد العلويين-ات السوريين-ات: بيان إلى الرأي العام
819 تاريخ الإنشاء: 2025-04-17
الاعتراض على القرار الأخير القاضي بمنع الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات على الشريط الساحلي والغابات
506 تاريخ الإنشاء: 2025-04-13
Porter plainte contre Minisitère de l'éducation
486 تاريخ الإنشاء: 2025-04-12
استصدار إعفاء من إلتزامات الخدمة الوطنية لمواليد 1995 و 1996 بالجزائر
294 تاريخ الإنشاء: 2025-04-16
عريضة شعبية لمحاكمة ومحاسبة محمد حمشو وعائلته
94 تاريخ الإنشاء: 2025-05-03
حقنا فى الصحه
370 تاريخ الإنشاء: 2024-09-17
المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.
6130 تاريخ الإنشاء: 2025-03-15
عريضة من أجل ضم سد مرماش التلي لمشروع ربط مياه السدود
28 تاريخ الإنشاء: 2025-04-13
التنديد بتصريحات بنكيران
26 تاريخ الإنشاء: 2025-05-02
شكاية جزائية ضد كل حامل للجنسية التونسية قاتل في جيش الاحتلال الإسرائيلي و كل من شاركهم أو ساعدهم دعما لأهلنا في غزة .
24 تاريخ الإنشاء: 2025-04-13
بيان للحقيقة من مثقفين وسياسيين علويين. استنكارا للدعوة إلى الاستفتاء وتقرير المصير، ونداء لمعالجة وطنية فورية للجرح "العلوي" النازف الآن في الساحل السوري وحمص
72 تاريخ الإنشاء: 2025-04-05
مطالب ساكنة بومية .
19 تاريخ الإنشاء: 2025-04-20
مطلب تعزيز التواجد الأمني وتكثيف الحملات ضد ظاهرة السرقة بالدراجات النارية بالأحياء الشعبية
15 تاريخ الإنشاء: 2025-04-08
عدم تقديم المناقشات لمطلع اسبوع شهر 5
7 تاريخ الإنشاء: 2025-04-28
ضد زيادة في أسعار النقل بين تورزة وتنغير
6 تاريخ الإنشاء: 2025-04-26
عريضة شعبية لرفض تقسيم سليمان
5 تاريخ الإنشاء: 2025-05-08
بين الواجب الديني والمسؤولية الإنسانية: معًا لوقف دعم الاحتلال في مطاعم الاقسام التحضيرية
204 تاريخ الإنشاء: 2025-04-05
المرجو من المتقاعدين (ات) الافاضل والفضليات ملأ العريضة للمطالبة بالزيادة في المعاشات و تحسين الخدمات
21 تاريخ الإنشاء: 2024-12-27
Urgent! Open Letter On Humanitarian Visa for Dissident Abdulrahman al-Khalidi - Arabic
1503 تاريخ الإنشاء: 2024-10-25