عريضة من أجل تعديل المادة 18 من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة

  1. العمل على تعديل المادة 18 من مسودة مشروع قانون مهنة  المحاماة بالمغرب والتي تقضي بربط إلتحاق أساتذة التعليم العالي في مادة القانون بمهنة  المحاماة  بضرورة عدم تجاوز  55 سنة عند تقديم الطلب بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد وبإلزامية خضوعهم لتمرين لمدة سنة بمكتب محام يعينه النقيب.
  2. يعتبر هذا المقتضى حيفا في حق الأستاذ الجامعي، لان هذا المقتضى لم يلزم في المقابل القضاة بأي أجل أو الخضوع لأي تمرين، علما أن الأستاذ الجامعي في القانون هو الذي يكون الطلبة الذين يلجون سلك القضاء أو مهنة المحاماة.
    وعليه فالمأمول هوإلغاء هذا التمايز بين القضاة وأساتذة التعليم العالي و الرجوع إلى صيغة المادة 71 من قانون مهنة المحاماة ل 1979 التي تعطي للأستاذ الجامعي في القانون حق مزاولة مهنة أستاذ النعليم العالي ومهنة المحاماة في نفس الوقت دون أن تكون هناك حالة التنافي، و هو المقتضى المعمول به في جميع التشريعات خاصة بدول البحر الأبيض المتوسط. 

ذ. محمد الأمين و ذ. منير اوخليفا وذ. محمد المنصور بالكلية متعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس    تواصل مع كاتب العريضة

التوقيع على هذه العريضة

من خلال التوقيع، أقبل بأن يكون ذ. محمد الأمين و ذ. منير اوخليفا وذ. محمد المنصور بالكلية متعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس قادرًا على رؤية جميع المعلومات التي أقدمها في هذا النموذج.

لن نعرض عنوان بريدك الإلكتروني علنًا عبر الإنترنت.

لن نعرض عنوان بريدك الإلكتروني علنًا عبر الإنترنت.


أعطي موافقتي على معالجة المعلومات التي أقدمها في هذا النموذج للأغراض التالية:




إعلان مدفوع

سنقوم بالإعلان عن هذه العريضة لـ3000 شخص.

اعرف المزيد...